السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر المتهمين بسرقة موظف بالإكراه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
واجهت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم الخميس، المتهمين بسرقة موظف بالإكراه، بتحريات المباحث الجنائية.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية وبصحبته القوة المرافقة بشارع "ترعة الإسماعيلية"، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.
وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "ع. ن" 25 عامًا، عامل، بحوزته سلاح أبيض "شفرة موس"، و"ي. م" 43 عامًا، عاطل، بحوزته عصا خشبية "شومة" مُثبت بها مسامير، وذلك حال شروعهما في سرقة "تاكسي" كرهًا عن قائده "جمال. م" 59 عامًا، موظف، مصاب بجرح قطعي بالرأس.
وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بشارع مكرم عبيد، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما للشارع محل الضبط.
عقب وصولهم فوجئ بتهديده باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما في محاولة لسرقة السيارة كرهًا عنه وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها إلا أنه استغاث بالقوات وأمكن ضبطهما.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
من جانبه، قال المستشار القانوني، صبحي بيومي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات.
وأوضح بيومي، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.
وأشار المستشار القانوني، إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.