الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات حكم "الإداري" بتأييد حل جمعية الإخوان المسلمين

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9 / 10 / 2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك لانتفاء المصلحة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وضع تعريفا محددا للإرهابي والكيانات الإرهابية وحدد دور النيابة العامة في الإدراج على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية على مجرد "إعداد" هاتين القائمتين تدرج عليهما هذه الكيانات، وهـؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة (2) من القانون.

وتابعت المحكمة ناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة المشورة – فيكون لها – في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة (3) من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد – نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مسبب خــلال ٧ أيام، وكذلك الأحكام الجنائية النهائية التي تصدر بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو على المحكوم عليهم بموجبها، فتكون تلك الأحكام سندًا يسوغ التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة تفصل فيه – حسب تقديرها طبقًا لما يقدم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مسبب بحسب نص المادة (3). 

ولفتت المحكمة إلى أن المادة (7) من القانون حددت الآثار التي تترتب بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية ومنها تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

وأردفت تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام)، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014.

كما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٧ في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين ونشر القرار في الوقائع المصرية، ومن ثم يترتب على هذا النشر بقوة القانون التحفظ على أموال الجمعية مؤقتًا ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ولم يعد للقرار المطعون فيه، ثمة أثر قانوني معتبر في هذا الشأن بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمدة كأثر فوري ومباشر منذ تاريخ نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهابيين في الوقائع المصرية على النحو السالف بيانه ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعاوى الماثلة لزوال مصلحة المدعي والخصم المتدخل ـ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين ـ حيث لن تعود عليهما ثمة فائدة من الحكم لهما بطلباتهما مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.

واختتمت لا يغير من هذا الرأي ما استند إليه المدعى من صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقا لما سلف بيانه من أن جمعية الإخوان المسلمين تم إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية، وترتب على ذلك التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها أو إدارتها، ومن ثم لا يكون للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكذلك حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أثرا قانونيا على هذه الجمعية، ولا يكون ثمة مصلحة تعود على المدعى أو الخصم المتدخل في الدعوى من وراء بحث مشروعية قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل هذه الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، بعد إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية بقرار محكمة جنايات القاهرة.