الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات على "السوشيال ميديا" بالإعدام

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وأوضح أبوطالب، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، والشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التى تستغلها بعض الأطراف التى تضمر الشر لوطننا، بهدف إثارة الرأى العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأضاف أن هناك أياد خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول العبث بعقول المصريين، بنشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
وشدد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، على أن مشروع القانون الذى يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجى الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومى للبلاد، فحرب الشائعات التى تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تطبيق عقوبة الإعدام مرفوض دوليًا، لذا لا يمكن تطبيق العقوبة على مروجى الشائعات، وفقًا لمشروع القانون الذى أعلن عنه النائب خالد أبوطالب.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أن البرلمان سبق وأن تطرق للأمر من خلال مشروع قانون العقوبات، والذى صدر مطلع العام الماضى، ووصلت العقوبة في القانون إلى الحبس، إلا أن القانون لم يتم تطبيقه حتى اللحظة الراهنة، مضيفًا: «القانون يحتاج التفعيل.. وليس إقرار قانون آخر».
وأشار العليمى، إلى أن السيطرة تتم من خلال الجهات التنفيذية بضبط مروجى الشائعات ومحاكمتهم على جرائمهم، موضحًا أن القانون نص في المادة 188 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».