الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

داعية أزهري يوضح حكم صلاة الرجل على الدراجة في عيد الأضحى

حكم صلاة الرجل على
حكم صلاة الرجل على الدراجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، صحة صلاة الرجل على الدراجة أثناء صلاة عيد الأضحى، والتي تم تداولها، صباح اليوم الأحد.
وكتب الأزهري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اتقوا الله ولا تسخروا من خلق الله، فلربما صلاته مقبولة عنا وعنكم، لافتًا إلى أن الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرجل الذي كان يصلى على الدراجة"، مشيرًا إلى أن صلاة النوافل على الراحلة صحيحة لضرورة ويستدل على هذا بالحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده: «أنهم كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسير، فانتهوا إلى مضِيقٍ، وحضرت الصلاة، فمُطِروا السماء من فوقهم، والبلَّةُ من أسفل منهم، فأذَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على راحلته وأقام أو أقام، فتقدم على راحلته فصلَّى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع» والحديث في بعض إسناده كلام، وقال عنه الإمام الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم"
وقال الإمام النووي: "وهذه الصلاة كانت فريضة، ولهذا أذّن لها وصلاَّها على الدَّابة للعذر".
وقال العظيم آبادي: "وأمّا الضرورة الشّرعية، فيجوز أداء الفرض على الدواب والراحلة".
والصلاة في السفينة تجوز للمصلى أن يصليها جالسًا عند خوف الغرق ودليل ذلك ما أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في السفينة؟ فقال: صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق». 
علة الخوف هنا، ولعل صاحب الدراجة خاف أن تُسرقَ دراجته فصلى عليها. 
واختتم:" دع عنك كل التبريرات السابقة، صلاة النافلة مع القدرة على القيام جائزة وللمصلى نصف الأجر، وصلاة العيد نافلة -سنة مؤكدة-، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي، وليست فريضة، ودليل صحة الصلاة ما رواه سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. رواه الإمام مسلم، وعن سيدنا عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا فقال إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد. رواه الإمام البخاري. 
وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسًا وأنه في القيام أفضل.