الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تعديل الرسوم القضائية في محاكم دبي

 محمد بن راشد آل
محمد بن راشد آل مكتوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي.
ونصّ القانون الجديد، في المادة الأولى منه، على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المُقدّرة القيمة، إضافة إلى الرُّسوم النسبيّة على التنفيذ.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: إنه وفقًا للمادة رقم (8) المُعدّلة، لا تخضع للرسم المُقرّر بعض الفئات والدعاوى والطلبات والطعون وهي: الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات الدولة، وكذلك الدعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات.
كما لا تخضع للرسم الدعاوى التي تُقدّم من المُساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المُساهِمة العامّة أو إدارتها التنفيذيّة، متى كانت نسبة مُساهمة المُدّعين فيها لا تزيد على (10%) من مجموع أسهم الشركة، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة، والمُزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والمحلية على ذمّة ذوي الشأن.
ولا يخضع للرسم طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
ووفقًا للمادة (14) المُعدّلة، يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة والدعاوى المدنيّة التابعة للدعوى الجزائيّة والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي تزيد قيمتها على خمسمئة ألف درهم، باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم، ولا يزيد على عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسمئة ألف درهم، ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين خمسمئة ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، وأربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم.
ونصّت المادة ذاتها على أن: يُستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة التي تكون قيمتها خمسمئة ألف درهم أو أقل رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم ولا يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المُدّعي عند قيد الدعوى بما نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، ويُضاف هذا الرسم إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها.