الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

خبراء يكشفون الفرق بين «عدم الاختصاص» و«الإحالة» بالمحاكم.. «الشناوي»: الاختصاص النوعي يشمل نوع القضية خلاف «الولائي والقيمي».. و«السيد»: المحكمة الاقتصادية «صاحبة الاختصاص» بدعاوى السب والقذف

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعددت الكثير من المفاهيم والمصطلحات القانونية، بشأن عددا من القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم، أبرزها الإحالة لدائرة أخرى لعدم الاختصاص، وتوضح «البوابة» رأى خبراء القانون، فى اختصاصات المحاكم المصرية، سواء القيمى والنوعي، والمكانى والولائي؛ حيث يختلف كل منهما عن الآخر. 


وقال إسلام الشناوي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة بنها: إن الاختصاص النوعى يشمل نوع القضية المنظورة أمام المحكمة، سواء مدنية أو أحوال شخصية أو مستعجلة

وأضاف، أن الاختصاص الولائى أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة بها، ويتم توزيع العمل داخلها مثل ولاية محكمة القضاء الإداري، والمنازعات الخاصة بقرارات الإدارة، وتصدر من جهات سيادية للدولة مثل: المحاكم الاقتصادية، كحماية الملكية الفكرية، والمصنفات، وغيرها من قضايا المحاكم الاقتصادية

وأوضح، أن الاختصاص القيمى هو الذى يختص المحاكم الكلية، والجزئية، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ويوجد استثناءات، مثل: قضايا صحة التوقيع، وتقسيم التركات، وتكون دعاوى جزئية، وأنه يجوز للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها، بعدم اختصاص الدعوى لانتفاء ولايتها، والدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوي

وتصدر المحكمة قرارا بالبراءة أو عقوبة الحبس فى قضايا السب والقذف، وتوضح أسباب الحكم بالبراءة أو الإدانة فى جريمة السب والقذف، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ووسائل السوشيال ميديا والهاتف المحمول، خاصة الأحكام الصادرة من محكمة النقض، والمحكمة الاقتصادية.


ويقول الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق، إن جريمة السب والقذف لا بد من توافر أهم ركن بها، وهو العلانية، وهناك قذف بحسن نية خاصة فى حق موظف عام، أو العكس وإثبات صحة ما ورد من قذف. 
وأشار إلى أن القانون نص على أن من أسند لغيره بالقذف عن طريق الفيس، وأن الطعن فى أعمال شخص مكلف بخدمة عامة، يشترط أن يثبت مرتكب الواقعة، حقيقة ما جاء وسند إليه. 

من جانبها، قالت ماجدة عيد، أستاذ القانون العام، إن المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، نصت على من قام بواقعة القذف عن طريق الهاتف، خاصة الجرائم الخادشة للشرف، يعاقب بالحبس، فى حالة لو أثبت المجنى عليه الواقعة، بكافة المستندات المقدمة فى القضية. 
وأشارت، إلى أن البراءة فى قضايا السب والقذف، تقرر فى حالة عدم توافر المستندات، وأركان القضية، وفى حالة الإثبات تكون عقوبته الحبس، والغرامة أو العقوبتين معا، كذلك من تعمد إساءة أو إزعاج غيره. 
وعن الفرق بين واقعة السب والقذف.. قالت «عيد»: هو إسناد واقعة تستوجب عقابًا؛ لأن واقعة القذف جريمة لا يستهان بها، وأن السب هو خدش للشرف، ولا بد من توافر شرط الركن المادى لواقعة القذف، المحتوى على فعل الإسناد، وموضوعه، والواقعة التى من شأنها، تم الوصف لما حدث بمستندات. 
وعن الركن المعنوي، أوضحت عيد، فى حالة أن الجريمة عمدية، وبها القصد الجنائى؛ حيث تأكد القذف، بجميع صوره، وأن عناصر أركان الجريمة، توفرت بها، منها الإسناد والعلانية.
أما جريمة السب، فركنها الأساسى يقوم على خدش الشرف، والاستناد لواقعة محددا صورة القصد الجنائي، والركن المادى يرتكز على العلن فى تلك الجريمة، وفى الركن المعنوى يستند السب فى جميع حالاته على عناصر أثبتت الواقعة. 


وعن اختصاص المحكمة الاقتصادية، بشأن جرائم السب والقذف، أوضح يحيى السيد، أستاذ القانون العامة بكلية الحقوق، أن الاختصاص فى المحكمة العادية التى تنظر الجنحة يعد غير مختصة بتلك الدعاوى، وتحال إلى النيابة العامة، لاتخاذ شأن فى أمر إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، طبقا للمادة ٦٧، كونه تعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم أخذ رقم وتاريخ للملف الخاص فى الجنحة أمام المحكمة الاقتصادية، لأنها صاحبة الاختصاص النوعى بتلك الدعاوى المتعلقة بوقائع السب والقذف عن طريق السوشيال ميديا.

«عند تشغيل دش المياه الساخنة داخل الحمام، يمتص غاز أول أكسيد الكربون الهواء فيمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ويؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية ما قد يؤدى إلى الوفاة».