قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وسامى درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزل أحد المواطنين "تقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان" بحجة أنها منطقة عشوائية.
وقالت المحكمة: إنه إذا حررت المحليات مخالفات بشأن العقار المطلوب تزويده بالمرافق كان من حقها رفضها إذا كانت هذه المخالفات ثابتة فى حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مُخالفات وعدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة فعلًا، والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، وقعودها عن اتخاذ الإجراءات التى تطلبها القانون لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار، وأن المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد تغيا من إصدار المحليات لقرارات وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها وتنظيم عملية البناء حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية، وتوخياَ للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى، ومن ثم حظر الخروج عليها وفرض العقوبات على المخالفين لأحكامها، ولا تؤتى هذه التشريعات أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد هذه المخالفات فى مهدها، واستخدام الماكنيات التى وسدها لها القانون فى إيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، وعرضها على الجهات القضائية لتتخذ فيها شئونها وتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية، ويأتى الحكم فى حالة ثبوت المخالفة فيعيد الأمور إلى نصابها ويزيل أسباب المخالفة، فإن أغفلت الجهة الإدارية هذه الإجراءات أو تراخت فى اتخاذها، فإن المخالفة تمتد اَثارها وتتشابك أوصالها بحيث يتعذر حتى بعد صدور الحكم الجنائى فيها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها وصحيح نصابها.