أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن تلك القواعد تتناول عمليات نقل الملكية، إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يُعرف بـ"خارج المقصورة".
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرًا على المتعاملين والشركات فإن هذا القرار – رقم 17 لسنة 2017 - جاء بديلًا عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، ونص على إلغائها، وكان كل منها ينظم جانبًا من تلك المعاملات أو كان معدلًا لسابقه، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية، مضيفا أنه سيتم نشره بجريدة الوقائع المصرية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بعدم دستورية أحد تلك القرارات لعدم نشره.
وكشف سامى أن آلية القبول الآلى للأوامر أو خارج المقصورة يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة التى تتم من خلال هذا النظام فى اليوم الثالث من إجراء التعامل (T+3).
وبين رئيس الهيئة أنه لا تطبق حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها.
وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.
وشدد سامي على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة، ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية، ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق آلية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقًا لآلية نقل الملكية.
ولفت إلى أن كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية تلتزم بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية، ويجوز للمشتري إثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.
وأضاف أنه على مجلس إدارة البورصة المصرية إصدار الإجراءات التنفيذية لهذا القرار والنماذج والمستندات المرتبطة بعمليات التداول، وإثبات نقل الملكية، وعلى البورصة إخطار الهيئة بأية مخالفات خلال يومي عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة سواء كانت المخالفة من شركات الوساطة في الأوراق المالية أو من المتعاملين على هذه الأوراق المالية.