أكد المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أن قانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، لم يكن يتضمن نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثًا.
وأضاف أبوالعزم في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز":"جرت العادة فى الريف والصعيد، أن ينفرد الذكور دون النساء بالميراث، وهو ما يخالف الشرع، وقد يلجأون لتحقيق ذلك، إلى حجب مستندات تثبت أحقية شقيقاتهم الإناث فى الميراث، لذا كان لزامًا على المشرع، التدخل لكبح جماح الأفعال التى تؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا".
وتابع: "لأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث، أو حجب سنوات استحقاق الميراث، وحفاظًا على صلة الرحم، تضمن النص حكمًا يُجيز التصالح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والذى وافقت عليه".