الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية تفجر أزمة.. أبرزها تقليص مدة الطعن لـ40 يومًا.. "كبيش": المدة خطيرة تخل بحق الدفاع وحق التقاضي وليس إنجاز العدالة.. ومصطفي سعودي: المادة مخالفة للدستور

الدكتور محمود كبيش
الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت اللجنة المُشَكَّلة لجمع مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية من تلقى مقترحاتها ووضع صياغة أولية للقانون الذي سيتم عرضه فى مؤتمر صحفي فى 29 يناير الجاري، بعد أن استمرت في تلقي المقترحات لمدة 22 يومًا مع ورش عمل وزارة العدل، حيث تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإعداد مشروع كامل للقانون وعرضه على مجلس النواب.
واختتمت اللجنة عملها بوضع مقترحين أولهما بأن يكون الرقم القومي رقمًا قضائيًا لكل مواطن ليقضي على المشاكل التي يواجهها المواطن عند القيام بإجراءات قضائية، وتسهيل عملية التقاضي على المواطنين، والثاني تقليص مدة الطعن بالنقض إلى 40 يومًا في قانون الإجراءات الجنائية.
وتسبب مقترح تعديل المادة الخاصة بتقصير مدة الطعن بالنقض إلى 40 يومًا في قانون الإجراءات الجنائية بأزمة بين لجنة تعديل القانون والنيابة العامة والمحامين وأساتذة القانون الجنائي، خاصة أن تقصير المدة يتسبب في طول مدة المحاكمة وليس تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي: إن اقتصار مدة الطعن بالنقض إلى ٤٠ يومًا أمر في غاية الخطورة على حقوق الدفاع إذا لم يرتبط بهذا التعديل تقصير المدة التي تلتزم فيها المحكمة بإيداع الحكم قلم كتاب المحكمة، موضحًا أن القول بغير ذلك معناه أن يكون للمحكوم عليه فقط مدة عشرة أيام يبحث فيها عن محامى، ويكون على المحامي دراسة الحكم وكتابة مذكرة الطعن وإيداعها قبل انقضاء هذه المدة وهو أمر يستحيل عملا ويفوق طاقة البشر.
وأوضح "كبيش"، أن تقصير المقترح بتقليص المدة يخل إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع وحق التقاضي وليس إنجاز العدالة، لافتًا إلى أنه لا بد من توضيح الهدف من تقليص المدة والمقصود وهل هو إنجاز الإدانات وليس إنجاز العدالة.
وأكد الدكتور مصطفى سعودي أستاذ القانون الجنائي، أن التعديل على هذا النحو غير دستوري كونه جاء منتقصًا من حق الدفاع المحصن بالنص عليه دستوريا، والذي كفلتة في غير إبهام المواثيق والإعلانات الدولية، مشيرا إلى أنه رغم أن المدة تنص على تقصير مدة التقاضى من 60 يومًا لـ40 يومًا لكن في حقيقتها مدة التقاضي تزيد ولا تقل، لافتًا إلى أن القانون سيقدم عليه طعن أمام المحكمة الدستورية من قبل أي محام يمكن أن يعرض أمام المحكمة الدستورية بالطعن عليه من أي محام، فتقضي المحكمة الدستورية بعد دستورية، وهناك ضمانات مثل حق الدفاع في الدستور وهذه المادة تخالفها.
وأوضح سعدوى، أن القاضى له 30 يومًا ليضع أسباب الحكم والنيابة لها 30 هي والمتهم للطعن في الحكم، وإذا تم تقصير المدة لـ40 يومًا يعني أن القاضي يحصل على 30 يومًا من المدة و10 أيام للنيابة والمتهم وهذه المدة غير كافية، وإذا تم إلزام القاضي بوضع أسباب الحكم سيؤدي لحجز القضية للحكم شهر وشهرين وثلاثة ففي هذه الحالة ستطول المدة ولم تقل.
وكشف أن خبراء القانون الجنائي وعدد من المحامين والقضاة، قدموا اعتراضًا على مقترح القانون وأوصلوه إلى لجنة المقترحات، مؤكدًا أنهم يطالبون بتغير المدة لأنه مخالف للدستور وتولد بشبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن عدم استشارة رؤساء محاكم الجنايات في مصر وترسل مقترحات للنادي القضاة لإرسالها لرؤساء المحاكم ومعرفة الإشكاليات التي تواجههم ليقوم المشرع بالتعديل وهذا لم يحدث، مشيرا إلى أن هناك اعتراضا كبيرا على المادة من قبل المحامين والنيابة لوضع تعجيل يناسب جميع الأطراف.
وشدد أستاذ القانون، على أن القاضى لن يستطيع أن يتحمل كل الضغط ويعتبر تقليص المدة محاربه له جسديًا ونفسيًا والمقترح لم ينفع القضاة فهو يشكل عبئا أكثر على القاضي، موضحًا أن هناك أماكن تتطلب التعديل لتوسيع سلطة القاضي الجنائي وإزالة العبء القاضي الجنائي، مطالبا بوضع تعديل آخر في موضعه مع التفكير فيه قبل وضعه لأن قانون الإجراءات الجنائية قانون الشرفاء بعكس قانون العقوبات.