ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة، وذلك في وجود ممثلي وزارة البترول والشركات العاملة في القطاع.
وشهدت المادة (13) أولى مواد الفصل الخاص بتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، جدلًا حول وضع حد أقصي للرسوم التي يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز، ففي الوقت أكد ممثلو وزارة البترول ضرورة الإبقاء على الحد الأقصى للرسوم لعدم المخالفة الدستورية، رأت اللجنة إلغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصى قدرة 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل متر مكعب تدفع بالجنية المصرى، وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة، انتهى الأمر بتأجيل حسم المادة لحين الوقوف على الوضع الدستورى.
وقال عبد الرحمن البنا، مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول: إنه من المصلحة إزالة الحد الأقصى إلا أن مجلس الدولة يتمسك بوضعه انطلاقًا من مبدأ دستورى، فعلق طلعت السويدى رئيس اللجنة، لسنا ضد وضع الحد الأقصى في حد ذاته إنما الرقم المذكور بمشروع القانون يجب تعديله.
وعقبت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن مشروع القانون عند إعداده بالوزارة لم يكن به "حد أقصى"، لكن تم الضغط لوضعه، لذا تم النص على هذا الحد الأقصى وفقا لما ورد بالمشروع المحال، إلا أن الجهاز لن يطالب به لاسيما أننا نتحدث عن تشجيع الإنتاج والاستثمار، وبالتالي لن نكبلهم بتكلفه الرخصة ولن يكون هناك مغالاة في الأسعار.
واتفقت اللجنة مع ممثلي وزارة البترول والمجتمع المدني على تعديل المادة 14 بالحذف والإضافة، لتنص على: "يقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يفيد سداد المقرر وقيمة التأمين والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية ومصدر الغاز. ويجب البت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمة واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسببا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه وقواعد تحديد قيمة التأمين وبيانات الطلب والمستندات الموافقة له، وشروط الحصول على الترخيص أو تجديده".
وتم تعديل المادة 15 من مشروع الحكومة الخاصة بالبيانات المتضمنة في الترخيص، بعد حذف "مصدر الغاز" وذلك بعد تضمينه في المادة السابقة "14"، لتنص المادة: "يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون على الأخص ما يلي: 1- بيانات المرخص له. 2- مدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه. 3- نوع النشاط المرخص بمزاولته. 4- الكميات المتداولة. 5- سداد رسوم الترخيص. 6- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص. 7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".