السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محامٍ يطالب النائب العام بإعادة فتح قضية "سيدة الكرم"

النائب العام
النائب العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال هاني صبري المحامي: إن القرار الصادر في قضية السيدة سعاد ثابت، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الكرم، التي تم تجريدها من ملابسها، بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، ليست نهاية المطاف.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة القبطية"، اليوم الثلاثاء، إنه من حق سيدة الكرم وفقًا للقانون، أن تتقدم بالطعن على قرار لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إلى النائب العام، وفقًا لنص المادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية، وللنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يصدر من محكمة الجنح أو الجنايات منعقدة في غرفة مشورة قرار برفض التظلم.
وتابع: "وفقًا للمادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلى التحقيق ما دام ظهرت أدلة جديدة وفقًا للمادة ١٩٧ وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية"، مشيرا إلى أن من قاموا بتجريد السيدة من ملابسها ارتكبوا جرائم مكتملة الأركان وتتنافى مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والقانون، وهذه الجريمة البشعة اهتز لها ضمير المجتمع المصري والعالمي، ورئيس الدولة تحدث عن هذه القضية وأكد أنه من غير المقبول أن يحدث ذلك لنساء مصر ومهما كان عدد الجناة سيطبق عليهم القانون والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أدان واقعة التعدي على سيدة الكرم. 
وأكد صبري، أن السيدة وعائلتها تم تهجيرهم قسريًا، على حد قوله، وهذا محظور وفقًا للدستور المصري المادة " ٦٣ التي تنص علي: "يحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صورة وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم" وهي جريمة تخالف المادة "٩٥" من قانون العقوبات التي تنص على أن العقوبة شخصية وليست جماعية بالتهجير القسري والتدمير وحرق ونهب منزلهم كما فعلوا هؤلاء بهم، وزاد ان ما تعرضت له سيدة الكرم يعد إخلالًا جسيمًا بالحقوق الأساسية لمواطنين مصريين، التي كفلها لهم الدستور والقانون، ويمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ونموذج صارخ للعنف ضد المرأة.
وطالب صبري النائب العام باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، أن ينظر في القرار الصادر من النيابة العامة وفقًا للمادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائي، وطالب من مجلس النواب الموقر استصدار التشريع الخاص بمفوضية المساواة ومنع التمييز وفقًا للمادة ٥٣ من الدستور.