وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
يتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتًا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الآثار الأخرى".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الآثار الأخرى".