أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن اللجنة ستناقش، غدًا الثلاثاء، مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بشأن تعديل قانون التظاهر، ومشروعات قوانين لتعديل ذلك القانون أيضًا مقدَّمة من النائبين أكمل قرطام، وإيهاب الخولى.
وينص مشروع قانون الحكومة على تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، كالآتى:
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدّيّة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدِّم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقرَّرة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار؛ حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى، دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
وأجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقرَّرة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 3/2/2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة؛ تأسيسًا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري، وأوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق، وأكد الحكم أنه لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه؛ التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.