حصلت "البوابة نيوز" على نص فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تشير إلى أحقية صرف مكافأة الجهود غير العادية لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المتفرغين بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء.
وأكدت الجمعية العمومية أن صرف هذه المكافآت جاء مطابقًا لأحكام القوانين، ومنها قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقد أناط المشرع بالجمعية العامة العادية للشركة التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون غيرها، ودون حاجة إلى اعتماد من الوزير المختص الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة مئوية منها، وتحديد ما يتقاضاه أعضاء المجلس من رواتب مقطوعة وبدلات حضور ومزايا أخرى.
وأضافت أن قيام الجمعية العامة للشركة بتحديد المكافآت والبدلات والرواتب المقطوعة المشار إليها لا يحول دون تقرير ميزات أخرى تستقل فى جوهرها عنها، والتى تشمل مكافآت الجهود غير العادية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، باعتبار هذه المكافآت تندرج في عموم عبارة "والمزايا الأخرى المقررة" الواردة بالفقرة الثانية من المادة "88" من هذا القانون.
وأكدت كذلك أن هذه المكافآت التى تم صرفها جاءت بعد موافقة الجمعيات العامة العادية لبعض شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتالى فإن عملية صرفها جاءت مطابقة لما نص عليه القانون.