الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

دساتير حول العالم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

العدالة الاجتماعية فى البرازيل

الدستور البرازيلي تم كتابته بشكل مفصل على عكس غالبية الدساتير التى تميل لوضع نصوص عامة على أن يقوم القانون بتوضيح هذه النصوص .

ويتميز الدستور البرازيلى بتقديم نموذج للعدالة الاجتماعية، ، فحسب المادة 193 تنص على أن النظام الاجتماعى يستند إلى قيمة العمل العليا ويرمى إلى تحقيق الرفاه والعدل ، ويخصص الدستور 21 مادة حول الرعاية الاجتماعية، حيث يؤكد الدستور على أن الحكومة يقع عليها على النحو الذى ينص عليه القانون المسئولية عن تنظيم الرعاية الاجتماعية وتشمل التغطية والخدمات للجميع ، وكذلك وحدة استحقاقات السكان الحضريين والريفيين وتعادلها والخدمات التى تقدم لهم، وأيضا مرعاة الانتقائية وعدالة التوزيع فيما يتعلق بتوفير الاستحقاقات والخدمات، وايضا المشاركة العادلة فى التمويل وتنوع أساس التمويل.

وحسب المادة 195 من الدستور البرازيلي  تمول الرعاية الاجتماعية بواسطة جميع هيئات المجتمع، أما مباشرة او بطريقة غير مباشرة  على النحو الذى ينص عليه القانون بواسطة أموال من ميزانيات الاتحاد والولايات والمنطقة الاتحادية والبلديات ومن مساهمات آخري   ومنها مساهمات أصحاب العمل والشركات والكيانات المعادلة للشركات كما يحددها القانون وتفرض على كشوف الرواتب وأشكال الدخل الاخري التى يدرها العمل بأجر أو التى تقيد لحساب أى فرد يقدم خدمة حتى ولو بدون عقد عمل، وكذلك الايرادات أو حجم المبيعات، والارباح، إلى جانب مساهمات العمال وجميع المستفيدين الاخرين من الضمان الاجتماعى مع عدم فرض المساهمة على مدفوعات التقاعد والمعاشات التقاعدية التى تمنح بموجب النظام العام للضمان الاجتماعى ، وايرادات اليانصيب، ومساهمات مستوردى السلع أو الخدمات من الخارج أو من يماثلهم على النحو الذى يحدده القانون.

كما يضع نصوصا خاصة بنظام الصحة ، فحسب المادة 196 تنص على أن الصحة حق للجميع وواجب على الدولة وينبغى كفالتها بواسطة السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى ترمى الى الحد من مخاطر التعرض للمرض وغير ذلك من الأخطار والى استفادة الجميع على قدم المساواة من التدابير والخدمات التى ترمى الى تحسين الصحة وحمايتها.

كما تنص المادة 197 على أن التدابير والخدمات الصحية ذات أهمية عامة، وتقع على الحكومة مسئولية التكفل وفقا للقانون، بتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها، وتطلع الحكومة بتلك التدابير والخدمات مباشرة او بواسطة أطراف ثالثة وأيضا بواسطة أفراد أو كيانات اعتبارية من القطاع الخاص.

كما يهتم الدستور البرازيلي بالضمان الاجتماعى، حيث تنص المادة 201 على أن الضمان الاجتماعى ينظم بموجب نظام عام قائم على الاشتراك ويكون الانضمام اليه الزاميا ، ويشمل تغطية حالات المرض والاعاقة والوفاة والشيخوخة، حماية الأمومة ولاسيما حماية المراة وهى حامل، حماية العمال فى حالات البطالة اللاإرادية، منح راتب أسري ومعونة من أجل معالى المؤمن عليه ذى الدخل المنخفض، وأيضا منح معاش تقاعدى فى حالة وفاة المؤمن عليه سواء كان رجلا أو امرأة للزويج أو شريك الحياة وللمعالين.

كما يسمح الدستور أيضا حسب نص المادة 202 على انه تقدم السماعدة الاجتماعية لأى شخص قد يحتاج اليها بصرف النظر عن الاشتراك فى نظام الرعاية الاجتماعية ، وتكون أهداف تلك المساعدة فى حماية الأسرة والأمومة والطفولة والمراهقة والشيخوخة، ومساعدة الاطفال والمراهقين والمحتاجين ، وتعزيز  الادماج فى سوق العمل ، وتأهيل المعوقين واعادة تأهليهم وادماجهم فى حياة المجتمع إلى جانب ضمان حصول المعوق والمسن اللذين يثبتان عجزهما عن اعالة نفسيهما او اعالة اسرتيهما لهما على استحقاق شهري يعادل الحد الادنى للأجر  وذلك على النحو الذى يحدده القانون. 

 الهند والمساواة

البهارات هو الاسم الهندي لدولة الهند العريقة‏، ويعتبر الخبراء والمتخصصين أن دستور الهند يعد أحد أهم الدساتير في العالم، لأنه ينظم حياة أكثر من مليار نسمة إلى جانب التنوع الاثني الشديد الذي تعرفه الهند.

وديباجة  الدستور الهندى تؤكد على "إعلان جمهورية علمانية ديمقراطية اشتراكية، تؤمن لمواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والدين والمعتقد والعبادة، والمساواة بين المواطنين فى الأوضاع والفرص، وتشجيع الإخاء وضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة".

المادة 5 تنص على أنه "عند بدء سريان هذا الدستور يكون مواطناً من مواطنى الهند كل شخص يكون محل إقامته فى أراضى الهند، أو يكون قد ولد فى أراضى الهند، أو يكون أى من والديه قد ولد فى أراضى الهند، أو كان يقيم إقامة اعتيادية فى أراضى الهند لمدة لا تقل عن 5 سنوات سبقت مباشرة بدء سريان هذا الدستور"

 

أما المادة 6 تنص على أنه "على الرغم من أى شىء يرد فى المادة 5 يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون قد هاجر إلى أراضى الهند من الأراضى التى تشملها باكستان إلا إذا كان هو أو أحد والديه أو جديه قد ولد فى الهند، أو إذا كان الشخص قد هاجر قبل 19 يوليو 1948، وكان مقيماً فى الهند منذ هجرته، أو فى حالة إذا ما كان الشخص قد هاجر فى أو بعد 19 يوليو 1948، وكان مسجلاً من قبل موظف معين من قبل حكومة الهند بناء على طلبه للموظف".

 

وتنص المادة 7 "على الرغم من أى شىء يرد فى المادتين 5 و6 لا يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون قد هاجر بعد اليوم الأول من مارس 1947، من أراضى الهند إلى الأراضى التى تشملها باكستان الآن".

تنص المادة 8 "على الرغم من أى شىء يرد فى المادة 5 يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون هو أو أى من والديه أو أى من جديه قد ولد فى الهند، ويقيم إقامة اعتيادية فى أى بلد خارج الهند".

 

تنص المادة 9 "لا يكون أى شخص مواطناً من مواطنى الهند بحكم المادة 5 (أى مع توافر جميع الشروط)، ولا يعتبر مواطناً بحكم المادتين 6 و8 إذا كان قد اكتسب طوعاً جنسية أى دولة أجنبية"

 

وينص الدستور الهندى على عدد من المباديء الحقوقية ومنها المساواة أمام القانون حسب نص المادة (14)، و حظر التمييز علي أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد حسب المادة (15)، وأيضا  تكافؤ الفرص في شئون العمالة العامة حسب المادة (16)، وأيضا حماية الحقوق الخاصة بحرية الكلام  حسب المادة (19)،وحماية الحياة والحرية الشخصية حسب المادة (21)، وايضا الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة حسب المادة (22 ).

جنوب افريقيا..المصالحة..المواطنة...الكرامة الانسانية

  يعتبر دستور جنوب إفريقيا لعام 1996 نموذجاً ومثالاً للنصوص الدستورية، واستغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات، من 1989 الى 1996،  وتخللت تلك الفترة انفجارات لأعمال العنف هدّدت العملية الدستورية ، ففي المرحلة الأساسية بين سنة 1990 و1994 أجريت المفاوضات حول الاتفاقات المتعلقة بالعملية الدستورية خلال دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين، وشملت تلك المفاوضات الاتفاق على التفاوض بشأن المفاوضات الدستورية؛ ونقاشات طويلة حول الشكل الذي يجب ان تأخذه عملية وضع الدستور.

وفي إبريل 1994 أجريت أول انتخابات برلمانية غير عنصرية شارك فيها حوالي 86 بالمئة من الناخبين، وفي مايو من تلك السنة، اجتمع البرلمان الجديد لأول مرة بصفته جمعية تأسيسية.

في أواسط التسعينات من القرن الماضي، أصبحت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا المثال الكامل لعمليات وضع الدساتير القائمة على مشاركة المواطنين فيها.

وتلقت الجمعية التأسيسية، بين سنة 1994 وسنة 1996 مليوني اقتراح أو طلب من جانب الأفراد، ومجموعات المناصرة والدفاع، والجمعيات المهنية، وأصحاب المصالح الأخرى،وفي المرحلة الأخيرة، وبموازاة الحملة الداعية الى مشاركة المواطنين، صاغت لجان الجمعية التأسيسية المختلفة دستوراً جديداً ضمن المعالم التحديدية المرفقة بدستور سنة 1994 الانتقالي.

واستمر هذا الوضع حتى نشرت أول مسودة عمل في نوفمبر 1995.

ويحرص دستور جنوب افريقيا على ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.

حيث تنص ديباجة الدستور على : " نحن ﺸﻌﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻨﺎ ﻟﻠﻅﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻨﻜﺭّﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻨﺎ، ﻭﻨﺤﺘﺭﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ، ﻭﻨﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤِﻠﻙ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺘﻨﻭﻋﻬﻡ، ﻭﻟﺫﺍ، ﻨﻘﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺜﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،  وﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻌﺏ،ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ،وﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺨﺹ، وﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ الدولية.

تنص المادة الأولى على أن ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ  منها ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻋﻡ ﺤﺭﻴﺎﺘﻪ،وعدم ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، وﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.

كما يركز الدستور على المواطنة ، حيث تنص المادة الثالثة على "ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، وﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ، وﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ، وﻴﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ، وﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، وﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻤﻬﻤّﺸﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺤﻑ ﻀﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺄﻭﻀﺎﻋﻬﻡ.

وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على انه ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻤﺠﺤﻔﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻀـﺩ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤل، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـﺭ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.

وتخص المادة الخامسة على ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ، فلكل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ، وﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، وﺃﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺼﻑ، وﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻁﻭﻋﺎ.

كذلك ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

1) ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻱ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻋﺭﻓـﻲ، ﺃﻭ ﺸـﺭﻴﻌﺔ، ﺃﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻸﺤـﻭﺍل

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ؛

2) ﻨﻅﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻋﺭﻓـﻲ، ﺃﻭ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ

ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ.

ﺏ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺃ) ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ

ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ.

 

وتختص المادة 16 بحرية ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، فلكل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، وﺤﺭﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ، وﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.