الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

خاص.. "البوابة" تنشر أبرز تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة عامين وإضافة ضريبة مؤقتة لمدة سنة بنسبة 5% لمن يتعدى دخله مليون جنيه
تخفيض سعر الضريبة على الدخل لـلمشروعات الاستثمارية ليكون حدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل.
وكشفت أوراق القانون التى حصلت «البوابة» على نسخة منها، أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي» التى درست مشروع القانون المقترح قبل عرضه على اللجنة العليا قد وافقت على مقترح وزارة المالية دون إجراء أى تعديل.
ورأت اللجنة أن القانون يعمل على تجنب الازدواج الضريبى الاقتصادى الناشئ عن إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتباري، كما تضمن النص على تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية يتمثل فى تخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذه المشروعات، بحيث يكون حدها الأقصى ٢٢.٥٪ بدلاً من ٢٥٪.
ووفقًا للتعديلات فقد تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين (تبدأ من ١٧ مارس الماضي)، وإلغاء نسبة الـ٦٪ التى تلتزم الجهة القائمة على تنفيذ المعاملة بحجزها وتوريدها لمصلحة الضرائب على حساب الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن التعامل على الأرباح الناتجة فى الأوراق المالية، مع الاكتفاء بإلزام تلك الجهات بإخطار المصلحة بقيمة الضريبة المستحقة فى نهاية السنة الضريبية، وقصر سريان سعر الضريبة المقطوعة على الأرباح الرأسمالية الناتجة على التعامل فى الأوراق المالية التى يحصل عليها غير المقيمين ومقداره ١٠٪ على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة إلى جانب تنظيم آلية تسوية الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
وقد اشتمل القانون على ٤ مواد رئيسية، الأولي: «يستبدل بنصوص المواد أرقام ٨، و٤٦ مكرر ٦ / الفقرة الأولى )، و(٤٩/ الفقرة الأولي) و(٥٦ مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 8
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولي: حتى ٥٠٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠٠ جنيه ١٠٪
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه ١٥٪
الشريحة الرابعة: أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٥٠٠٠٠ جنيه ٢٠٪؟
الشريحة الخامسة: أكثر من ٢٥٠٠٠ جنيه ٢٢.٥ ٪
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل «المادة ٤٦ مكرر ٦/ الفقرة الأولي): «يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (١٧، ١٩، ٣٢، ٤٦ مكرر، ٤٦ مكرر (٣) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
(المادة 46) مكرر «6» / الفقرة الأولى:
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد ١٧، ١٩، ٣٢، ٤٦ مكرر، ٤٦ مكرر (٣) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات، وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 49 / الفقرة الأولي:
« يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر ٢٢.٥٪ من صافى الأرباح السنوية».
المادة 56 مكرر:
تخضع الضريبة بسعر (١٠٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (٥٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (٢٥٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة التى تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة ٤٦ مكرر ٣ من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة ١٠٪ على الأرباح الرأسمالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة، وإخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
المادة الثانية
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من ١٧ / ٥/ ٢٠١٥.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٤٤ لستة ٢٠١٤: «تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة ٥٪ على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام».
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.