الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

"الإصلاح التشريعي" تدرس تعديل قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان".. نقل التبعية من "الشورى" إلى "النواب" واستحداث بعض المواد وحرية الرقابة على الجهات التنفيذية أبرز المطالب

لجنة الإصلاح التشريعي
لجنة الإصلاح التشريعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تزامنًا مع التحضير للرد على توصيات "جنيف"، المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي أشارت إلى ما يزيد عن 300 توصية، حول أوضاع المرأة والطفل، والمحتجزين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقدم "محمد فايق"، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بمشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الحالي للمجلس، بما يمنحه صلاحيات جديدة، تمكنه من القيام بدوره في مراقبة أحوال حقوق الإنسان في مصر.

وأفاد المستشار "إبراهيم الهنيدي"، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة قد تلقت مشروع قانون جديد، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003، بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتتمثل أبرز التعديلات المطلوبة في نقل تبعية المجلس، من مجلس "الشورى" المنحل، إلى مجلس النواب، إلى جانب استحداث بعض المواد، والتي تتيح للمجلس حرية الرقابة على الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله؛ وإلزام أجهزة الدولة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة له دون قيد أو شرط.

وتتمثل أبرز ملاحظات اللجنة في التالي:-

المادة الأولى، والتي تتعلق بأهداف المجلس، ومقره وفروعه، وصلاحياته وقد وافقت اللجنة على التعديل المقترح لتوافقها مع أحكام المادة 214 من الدستور، مع حذف الفقرة الخاصة باختصاص "مجلس الشورى" بتعين أعضاء المجلس.

نص المادة الثانية، وتتعلق بالشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس، وقد اشترط القانون المقترح أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والاستقلال في الرأي، ومن هم ذوي العطاء المتميز، في هذا المجال.

كما نصت المادة أيضًا على أن يتشكل المجلس بقرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربعة سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمرة واحدة فقط، على أن تختص اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بوضع نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشحات، واختيار المرشحين، وفق مبادئ باريس.

ورأت اللجنة أن موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهود له بالاستقلال في الرأي، هي مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار، يمكن الارتكاز إليه، كما اتفقت على أن يتم تعيين المجلس عن طريق رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء.

أما (المادة الثانية مكرر)، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتتضمن تحديد حالات انتهاء عضوية، وهي؛ الاستقالة، صدور حكم نهائي ضد عضو في فعل مخل بالشرف، أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، على أن يصدر قرار إلغاء العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء في جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو نائب الرئيس، أو أي عضو قبل بالوفاة أو أي سبب آخر قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.

وقد وافقت الجنة على المادة، مع ضبط الصياغة القانونية الخاصة بالجريمة، حيث جاءت "في حالة صدور حكم نهائي ضد عضو في جريمة جنائية، أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".

المادة الثالثة مكرر، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتنص على أن يتولى المجلس رصد التجاوزات والانتهاكات، التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في الجمهورية، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجها ومنع تكرارها، ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق في تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، والأماكن التي يوضع المحتجزين فيها، لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق، وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوي المدنية منضمًا للمتضرر بناءً على طلبه.

وقد رأت اللجنة أن عبارة "ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك"، عبارة غير واضحة الدلالة، حيث إن الضمانات للأعضاء فقط، ولم تفهم المقصود بـ "مراكز الاحتجاز"، كما رأت استبدال الفقرة الخاصة بـ "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين"، بـ "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة".

المادة الرابعة، ويشمل التعديل المقترح على المادة الحالية، مهاونة أجهزة الدولة للمجلس دون إلزام، على أن تلتزم الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير، وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه مهامه، وللمجلس دعوة ممثل عن هذه الأجهزة للمشاركة في بعض أعماله، واجتماعاته للرد على استفسارات، أعضاء المجلس وتوفير المعلومات".

وقد رأت اللجنة أن هذه المادة تحتاج إلى مناقشة.

أما المادة السابعة، فتمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الحق في إحالة ما يراه من موضوعات إلى المجلس، تتصل باختصاصه، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، "وهو ما يتفق مع ذات المادة من القانون الحالي، مع إضافة "رئيس مجلس النواب" وحذف حق الرئيس في دعوة المجلس للانعقاد، وقد رأت اللجنة أنها تحتاج لمناقشة.

المادة التاسعة، وتختص بتعين الأمين العام للمجلس من غير أعضاء المجلس، وقد رأت اللجنة أن يتم شغل منصب الأمين العام للمجلس بالتعيين أو الندب، وذلك وفق قرار المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون التصويت.