الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ننشر نص قانون الخطابة بالمسجد بعد إقراره من رئاسة الجمهورية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة الأوقاف إقرار رئاسة الجمهورية قانون "الخطابة بالمساجد" الجديد بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 273 لسنة 1995 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما أبداه مجلس الدولة.
من المقرر أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيّا، صباح السبت المقبل، لشرح أبعاد قانون "ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد" وما في حكمها وآليات تطبيقه.
وتضمن نص قانون الخطابة الجديد 6 مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
أما المادة الثالثة فنصت على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين في دار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.
أما المادة الرابعة فنصت على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
أما المادة السادسة فأقرت نشر القانون بالجريدة الرسمية، والعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.