الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

تعرف على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة 57، نص خاص باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وهي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا، ومساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1 %، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة .

ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26%).

ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.