وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
حيث تضمنت التعديلات الجوهرية في هذا القانون ما يلي:-
- تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة.
- ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي.
- تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية.
- تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.