الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"حجب مواقع الكراهية".. تشريعات جديدة لوقف سيول الشائعات.. "النواب" يقر مواد لتأمين البيانات الحكومية وإغلاق منصات تهديد الأمن القومي.. الضبطية القضائية والتظلم أهم آليات التقنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استغلت العديد من الجماعات المتطرفة والكيانات الداعمة للإرهاب المواقع الإلكترونية كوسيلة لبث سمومها في المجتمع المصري من أجل تسميم الرأي العام بأفكار هدامة تنال من هيبة الدولة، الأمر الذى استدعى ضرورة تدخل تشريعي من أجل تقنين عمل المواقع الإلكترونية وحجب المواقع التي تهدد أمن واستقرار الوطن.
وقبل أيام، أقر مجلس النواب العديد من المواد الخاصة بتحديد ماهية المواقع الإلكترونية وكيفية السيطرة عليها أو حجبها بالإضافة إلى إجراءات الضبط القضائي، بعد مناقشات تواصلت لساعات وأيام داخل أروقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولعل أبرز النقاط التي تضمنها التشريع الجديد والذي يدخل في إطار الحد من جرائم تقنية المعلومات تلك التي نصت على تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، مع توفير مقدم الخدمة لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة.

أبرز المواد
ومن بين المواد التي صادق عليها أعضاء لجنة الاتصالات المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث - كلما أمكن ذلك فنيا، حيث تنص على أن يتم الحجب حال وجود أدلة على قيام الموقع ببث من داخل الدولة أو خارجها من خلال وضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
وتضمن مشروع القانون إمكانية الحجب الفوري أو المؤقت للموقع في حال الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وذلك من خلال قيام جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع، مع التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجه للجهاز، وإذا لم يُعرض المحضر المٌشار إليه في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

تجاوزات للمهنية
ورأت اللجنة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة للانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها العديد من المواقع الإلكترونية التي تخطت حدود المهنية وراحت تهدد الأمن القومي وتثير الفتنة بين صفوف الشعب، لخدمة جماعة الإخوان وغيرها من جماعات الظلام، ومن هنا نص القانون على أنه على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
كما نص مشروع القانون على أن للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراء".
والخطأ وارد، ومن هنا تضمنت المواد المصادق عليها إمكانية التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية والتي تنص على أن لكل من صدر ضده أمر قضائي، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض، له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ولضبط المخالفين والقائمين على ترويج الشائعات والأخبار المضللة وافق أعضاء اللجنة على المادة المتعلقة بالمنع من السفر والتي تنص على أن "في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرًا مسببًا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".

ضد الكراهية
يقول نضال السعيد، رئيس للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن مشروع القانون يضع الحقوق والواجبات الخاصة بمقدم الخدمة والمستخدم النهائي ويضمن غلق المواقع الإلكترونية التي تبث الكراهية والأخبار الكاذبة.
ورأى السعيد ضرورة حجب المواقع التي تهدد أمن واستقرار البلاد، من أجل السيطرة على العشوائية التي تسيطر على المواقع، وانتشار الشائعات بشكل ملحوظ، معتبرا أن التشريع الجديد من شأنه التقنين والسيطرة على المواقع ويمنح الجهات المعنية فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت معاداة الموقع للوطن بنشر الأكاذيب والشائعات المغلوطة.

حفظ الأمن
أما النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات، أن العديد من المواقع عمدت على بث الأكاذيب في الشارع المصري والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعية وهو ما جعل السيطرة عليها أمرا حتميا.
وشدد رفعت على أن حجب المواقع المروجة للشائعات أصبح أمرا ضروريا لحفظ أمن البلاد، وحجب مصادر إثارة العنف في المجتمع، لافتا إلى أن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف في الأساس إلى تنظيم استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل آمن.