أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 5 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، الصادر بالقانون 123 لسنة 1981، بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون على "تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري، لا تقلُّ رتبته عن لواء، وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقلُّ رتبتهم عن عميد، يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري".
كما ينص التعديل على تشكيل اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقلُّ رتبته عن لواء، وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقلُّ رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
وينص المشروع كذلك على استبدال نصوص المواد (131) و(132) و(140) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون 123 لسنة 1981، لتنص المادة (131) على تشكيل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشُعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري، لا تقلُّ رتبته عن عميد، وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقلُّ رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة.