تَقدَّم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، بطلب لرئيس المجلس على عبدالعال، للتقدم بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على البرلمان، وذلك بالاستناد لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على: "يقدَّم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وأكد السادات، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور المصري التي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مُدرَج في الموازنة العامة المُعتمَدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب السادات بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية؛ لحسم تضارب الآراء حول دستورية عرض الاتفاقية على البرلمان.