الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر أخطر مواد التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات

مذكرة مقدمة للجنة الإصلاح التشريعي

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
■ للرجل «رخصة» قتل زوجته الزانية.. والمرأة لا.. والمادة 17 تتيح للمغتصب تخفيف عقوبة الإعدام
■ يمكن للزوجة الدفع بعدم محاكمتها عن «الزنا» لسبق ارتكاب الزوج الجريمة ذاتها
أعد مركز «قضايا المرأة» مشروع بقانون يشمل مجموعة من المواد التمييزية ضد المرأة لعرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، إذ يحضر لمناقشته أولًا فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل تمهيدًا لعرضه على البرلمان الجديد، لمناقشته وإقراره.
وأكد المركز أن العديد من الاتفاقيات الدولية شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويظهر ذلك بوضوح فى جميع مواد الاتفاقية، بالإضافة إلى التوصيتين 14 و19 المنبثقتين عن لجنة الاتفاقية.
المادة «١٧» من قانون العقوبات
اعتبرها المركز مشكلة حقيقية لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها، عندما ينزل القاضى بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة بوجه عام، وفى شأن جرائم «الاغتصاب» على وجه الخصوص، إذ تنص على: «يجوز إذا اقتضت أحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، وتبديل العقوبة على الوجه الآتى، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، أو عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن، أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، أو عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور».
المركز أوضح، أن المادة تستخدم بشكل كبير فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء، ما يؤدى إلى انعدام العدالة فى الأحكام، لذا أوصت بعدم استخدام المادة فى قضايا الاغتصاب من خلال مسودة القانون.
المادة ٦٠ من قانون العقوبات
تنص على: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، تستخدم بشكل كبير فى قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب.
وحول المواد التى تتناول جريمة الزنا، أوضح أن هناك تمييزًا بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة رغم أن الشريعة الإسلامية ساوت بين العقوبتين، ولذلك أقرت «٢٣٧، ٢٧٤، ٢٧٧» جاءت بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن التفرقة بين الرجل والمرأة فى ارتكاب جريمة الزنا تأتى فى إطار أن المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أيًا كان مكان وقعها، أى سواء حدث فى منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم فى حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا فى منزل الزوجية، فإذا زنا فى غير منزل الزوجية لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، إذ يكون شريكًا لها فى جريمتها وليس فاعلًا أصليًا، أما إذا ارتكب الزنا فى خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم فى حق أى منهما جريمة الزنا فى ظل نصوص قانون العقوبات السارى.
وأضافت مسودة المركز: التفرقة بين الرجل والمرأة فى عقاب الزنا جاءت لعدم اقتناع القانون بمحاباة الرجل فى مجال قيام الجريمة، لكنه سار فى منهجه التمييزى بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة، كما أن الزوجة التى ثبت ارتكابها لجريمة الزنا داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين «م٢٧٤ع»، أما الزوج الذى ثبت أنه زنا فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور «م٢٧٧ع»، وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين، الأولى بإباحة الفعل إذا حدث فى غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها فى منزل الزوجية، والتفرقة بين الرجل والمرأة فى عذر التلبس بالزنا.
المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات
تنص على تخفيف عقاب الزوج الذى يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها، ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضى إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى ٢٤ ساعة، وعلة التخفيف هنا الغضب والاستفزاز اللذان يسيطران على الزوج الذى يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك فى غير منزل الزوجية، وهذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التى تفاجئ زوجها متلبسًا بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته فى منزل الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها، وبذلك تكون التفرقة بين الزوج والزوجة فى الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسًا بالخيانة فى منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزنى بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أى السجن المؤبد أو المشدد، لذلك رأى المركز الذى أعد تلك الورقة، أن التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهى سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المسودة: «القانون المصرى يميز المرأة بأحكام خاصة فى المجال الإجرائى الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد فى تقديرنا، حيث يسقط حق الزوج فى تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية «م٢٧٣ع»، فى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة فى الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقًا فى ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك، وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصرى على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة، وإذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت الزوجة بمعاشرته لها «م٢٧٤ع»، وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظًا على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه».
لذا أوصت أن يسارع المشرع إلى إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة فى هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى إطار ما تقرره المادة ١٧ من قانون العقوبات، وهى تجيز للقاضى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.
ختان الإناث
جاء فى المذكرة بخصوص ختان الإناث: «هناك عدد من الدول وخاصة فى القارة الإفريقية، وفى دول عربية وإسلامية أصدرت تشريعات تجرم هذا السلوك وتعاقب عليه، وعلى الرغم من أن معركة المجتمع المصرى ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة ١٩٢٠، بل قبلها، حيث كان قانون العقوبات المصرى سنة ١٨٨٣ يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبدًا صريحة وواضحة لدى المشرع، وقد أيد القضاء الإدارى القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات فى وحدات وزارة الصحة إلا فى حالات استثنائية، ثم أضاف القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ إلى قانون العقوبات نصًا متواضعًا فى صياغته ومضمونه هو نص المادة ٢٤٢ مكررًا الذى شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدى إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة ٦١ من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة.
وأضافت يلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي: «لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، بل اعتبر الختان ظرفًا مشددًا لعقاب جريمة إحداث جرح عمدًا، وجعل حالة الضرورة مانعًا من موانع المسئولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعًا للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضروريًا لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم.
حرية التنقل
تقول المذكرة: «فى عام ٢٠٠٠ أقرت المحكمة الدستورية بحق المرأة فى حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الأب أو الزوج، لكن مع ذلك فقد يحد من هذه الحرية قرار من المحكمة بناء على طلب أحد أفراد الأسرة الذكور طبقًا لـ«قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، المادة ١ فقرة (٤)، ويختص قاضى الأمور الوقتية دون غيره بنظر المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن»، حيث دائمًا ما تفسر «ذوى الشأن» على أنهم أفراد الأسرة الذكور.